وقولها:(فطاف في نسائه)؛ هو كناية عن الجماع، ويكون هذا مثل قول أبي رافع: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه ذات يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله! لو جعلته غسلاً واحدًا؟ قال:(هذا أزكى، وأطيب، وأطهر)(١) خرَّجه النسائي.
ويقال على هذا: كيف دار عليهن في يوم واحد، واليوم لواحدة منهن؟ والجواب من وجهين:
أحدهما: أن العدل لم يكن عليه لهن واجبًا؛ بدليل قوله تعالى:{تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابتَغَيتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيكَ}
والثاني: يحتمل أن التي كان في يومها أذنت له في ذلك. وهذا على تسليم أن ذلك كان عليه واجبًا، أو أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ نفسه بذلك مجاملة، ومحاسنة، والله تعالى أعلم.
ويحتمل أن يكون قولها:(طاف في نسائه)، بمعنى: تفقدهن في منازلهن لينظر فيما يحتجن إليه، لا سيما وكان في أهبة الخروج لسفره ذلك.