رواه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥)، وأبو داود (١٨٤٠)، والنسائي (٥/ ١٢٨)، وابن ماجه (٢٩٣٤).
* * *
ــ
الاستعانة بالصاحب والخادم في الطهارة.
وقوله:(ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر)؛ يدل لابن عباس على صحة ما ذهب إليه: من أن المحرم يغتسل، ويغسل رأسه، ويدلكه. وعليه الجمهور. وقد روي عن مالك كراهية ذلك لغير الجنابة. وذلك لما ذكر آنفًا. وفيه دليل لمالك على اشتراط التدلك بالغسل؛ لأنه لو جاز الغسل بغير تدلك لكان المحرم أحق بأن يجاز له ترك التدلك، ولَم فَلا. وفيه دليل: على أن حقيقة الغسل لغة لا يكفي فيه صب الماء فقط، بل لا بدَّ من الدلك، أو ما يتنزل منزلته.
وقوله:(لا أماريك أبدًا)؛ أي: لا أجادلك، ولا أخاصمك.