للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَكِبَ حَتَّى جِئنَا المُزدَلِفَةَ، فَأَقَامَ المَغرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِم، وَلَم يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ العِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُّوا قُلتُ: وَكَيفَ فَعَلتُم حِينَ أَصبَحتُم؟ قَالَ: رَدِفَهُ الفَضلُ بنُ عَبَّاسٍ، وَانطَلَقتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيشٍ عَلَى رِجلَيَّ.

تقدم تخريجه برقم (١١٣٢) باب رقم (٣٤).

[١١٣٩] وعن هِشَامٌ، عَن أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ، وَأَنَا شَاهِدٌ (أَو قَالَ: سَأَلتُ أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَردَفَهُ مِن عَرَفَاتٍ: كَيفَ

ــ

وقوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله)؛ يعني: أنهم بادروا بالمغرب عند وصولهم إلى المزدلفة، فصلوها قبل أن يُنَوِّخوا إبلهم، ثم لما فرغوا من صلاة المغرب نوَّخوها، ولم يحلُّوا رحالهم من عليها، كما قال في الرواية الأخرى؛ وكأنها شوَّشت عليهم بقيامها، فأزالوا ما شوَّش عليهم. ويُستدل به على جواز العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين.

وقوله: (ولم يصل بينهما شيئًا)؛ حجَّة على من أجاز التنفل بين الصلاتين المجموعتين. وهو قول ابن حبيب من أصحابنا. وخالفه بقية أصحابنا، فمنعوه.

وقوله: (ولم يَحلُّوا) - بضم الحاء -؛ يعني: أنهم لم يَحلُّوا رحالهم، ولا سبيل إلى كسر الحاء، كما توهمه من جَهِل.

وقوله: (كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: رَدِفَه الفضلُ ابن عباس، وانطلقتُ أنا في سُبَّاق قريش على رجليّ)؛ فظهر منه أن هذا الجواب غير مطابق لما سأله عنه، فإنه سأله عن كيفية صنعهم للنسك، فأجابه بإردافه الفضل بن العباس، وسبقه على رجليه. وليس كذلك، بل هو مُطابقٌ؛ لأنه أخبره بما يتضمن نفرهم من المزدلفة إلى منى، فكأنه قال: نفرنا إلى منى.

<<  <  ج: ص:  >  >>