الوجوب؛ إلا ما خرج بدليلٍ؛ كما ذهب إليه أهل الظاهر، وحكي عن الشافعي.
وكونه - صلى الله عليه وسلم - رمى راكبًا لِيُظهر للناس فعله على ما قررناه في طوافه، وسعيه في حديث جابر.
و(قوله: (والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشمس)؛ تعلق بهذا من جوَّز المحرم، وقد تقدَّم (١)، وكره مالك ذلك، وأجاب بعض أصحابه عن هذا الحديث: بأن هذا القدر لا يكاد يدوم. كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده. وقال: ما أيسر ما يذهب ذلك، وقد روي: أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً جعل ظلاً على مَحمَلِه؛ فقال: أضح لمن أحرمت له، أي: ابرز إلى الضحاء. وقال الرياشيّ: رأيت أحمد بن المعدِّل في يوم شديد الحرِّ، فقلت: يا أبا الفضل! هلا استظللت! فإن في ذلك توسعة فيه، فأنشد:
ضَحِيتُ لَهُ كَي أستَظِلَّ بِظِلِّهِ ... إذا الظِّلُّ أضحَى في القِيَامَةِ قَالِصا
فَوَا أَسَفا إن كان سَعيُكَ ضَائِعًا ... وواحَسرَتا إن كان أجرُكَ ناقِصًا
قال صاحب الأفعال: يقال: ضحيت، وضحوت، ضحيًا، وضحوًا: برزت للشمس. وضحيت، ضحًا: أصابتني الشمس. قال الله تعالى:{وَأَنَّكَ لا تَظمَأُ فِيهَا وَلا تَضحَى}