ومالك، وقالت طائفة: إنه يوم عرفة. وبه قال عمر، وهو قول الشافعي. وقال مجاهد: الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد. وقال الشعبي: الحج الأكبر الحج، والأصغر العمرة. والأولى القول الأول، بدليل أن الله أمر نبيَّه بأن يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر، فأذن المبلغون عنه يوم النحر بمنى. وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر (١)، وهذا يرفع كل إشكال ويريح من تلك الأقوال.
وقوله ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، روينا أكثر رفعًا ونصبًا، فرفعه على التميمية، ونصبه على الحجازية. وهو في الحالين خبر لا وصف، والمجروران بعده مبنيان، فـ من يوم عرفة يبيِّن الأكثرية مما هي، ومن أن يعتق يبيِّن المميِّز، وتقدير الكلام: ما يوم أكثرُ من يوم عرفة عتيقًا من النار.
وقوله وإنه ليدنو، هذا الضمير عائد إلى الله تعالى، والدُّنو دنوُّ إفضال وإكرام لا دنوَّ انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنه ويتقدَّس.