للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقَالَ: هُم مِن آبَائِهِم.

رواه أحمد (٤/ ٣٨ و ٧١)، ومسلم (١٧٤٥) (٢٨)، وأبو داود (٤٧١٢)، والترمذي (١٥٧٠).

[١٢٦٣] وعَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَطَعَ نَخيلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ وهي البويرة. ولها يَقُولُ حَسَّانُ:

ــ

النَّفر. والغارة: الخيل نفسها. وشنّ الغارة؛ أي: أرسل الخيل مسرعة. ويقال: أغارت الخيل ليلًا، وضحًى، ومساءً، إذا كان ذلك في تلك الأوقات. فأما البيات: فهو أن يؤخذ العدو على غرة بالليل.

وقوله في ذراري المشركين يبيتون: (هم من آبائهم)؛ الذرية: تطلقه العرب على الأولاد والعيال والنساء. حكاه عياض. ومعنى الحديث: أن حكمهم حكم آبائهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم. وبه قال الجمهور: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري. ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون، والمراكب.

واختلف أصحابنا؛ هل يرمون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم، على قولين. وأما إذا لم يكونوا فيهم؛ فهل يجوز رمي مراكبهم وحصونهم بالنار؟ أما إذا لم يوصل إليهم إلا بذلك، فالجمهور على جوازه، وأما إذا أمكن الوصول إليهم بغيره، فالجمهور على كراهته؛ لما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يعذب بالنار إلا الله) (١). وأما إذا كان فيهم مسلمون؛ فمنعه مالك جملة. وهو الصحيح من مذهبه ومذهب جمهور العلماء. وفي المسألة تفصيل يعرف في الأصول.

وقوله: (قطع نخيل بني النضير، وحرق)؛ دليل للجمهور على جواز نخل العدو، وتحريقها إذا لم يرج مصيرها للمسلمين، وكان قطعها نكاية للعدو.


(١) رواه أحمد (٢/ ٣٠٧ و ٣٣٨ و ٤٥٣)، والبخاري (٣٠١٦)، وأبو داود (٢٦٧٤)، والترمذي (١٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>