للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٢)، والبخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، وأبو داود (٢٧٣٣)، والترمذي (١٥٥٤)، وابن ماجه (٢٨٥٤).

* * *

ــ

أسهم، وللراجل سهم، لا سيما على رواية: (وللرجل) فإنه يريد به راكب الفرس، وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي من طريق صحيح عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، ولفرسه سهمين. ذكره أبو داود (١). وفي البخاري عن ابن عمر: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (٢). ومن جهة المعنى: إن مؤن الفارس أكثر (٣)، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الرَّاجل. وشذ أبو حنيفة فقال: يقسم للفرس كما يقسم للرَّجل. ولا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده، ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما.

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا (٤). والصحيح من حديث ابن عمر ما خرَّجه البخاري ومسلم، كما ذكرناه.

ثم اختلفوا هل يسهم (٥) لأكثر من فرس واحد، أو لا يسهم إلا لواحد؟ فقال مالك: لا يسهم إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، وما عداه إنما هو قوة، واستظهار.

وقال الجمهور، وابن وهب، وابن جهم - من أصحاب مالك -: يقسم لفرسين، ولم يقل أحدٌ: أنه يسهم لأكثر من فرسين، إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى - وهو الأشدق -: أنه يسهم لمن عنده أفراس، لكل فرس سهمان، وهو شاذ.


(١) رواه أبو داود (٢٧٣٣).
(٢) رواه البخاري (٢٨٦٣).
(٣) من (ج).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (١٤/ ١٥١).
(٥) في (ع) و (ج) و (ز): يقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>