للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَتَلَهُ، وَسَأَلتَ عَن المَرأَةِ وَالعَبدِ هَل كَانَ لَهُمَا سَهمٌ مَعلُومٌ إِذَا حَضَرُوا البَأسَ، وَإِنَّهُم لَم يَكُن لَهُم سَهمٌ مَعلُومٌ، إِلَّا أَن يُحذَيَا مِن غَنَائِمِ القَومِ.

رواه مسلم (١٨١٢) (١٤٠).

* * *

ــ

لذلك الصبي كان بأمر الله تعالى له بذلك، وبعد أن أعلمه الله تعالى أن قتله ذلك الغلام مصلحة لأبويه. وهذا النوع من العلم متعذر على السائل وغيره ممن لا يُعلمه الله بذلك، فلا يحل قتل صبي بحال من الأحوال. هذا معنى كلامه.

وقوله: (لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه)؛ أي: عن فعل فاحش يستقبحه من سمعه من العلماء، ويستخبثه كما يستخبث الشيء المنتن. وفي الرواية الأخرى: (لولا أن يقع في أُحمُوقةٍ) (١)؛ أي: في فعل من أفعال الحمقى. يعني به: العمل على غير العلم.

وقوله: (ولا نُعمَةَ عينٍ)، الرواية بضم النون، وفيها لغات: نَعمة- بفتح النون-، ونعم عينٍ، ونِعم، ونُعمَى، ونُعامى، ونعيم، ونعام. وكل ذلك بمعنى واحد؛ أي: فلا أنعم عينه، ولا أريها ما يسرها. وهي منصوبة على المصدر.

و(البأس): الحرب. ومنه قوله تعالى: {وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكُم} وأصل البأس: الشدة، والمشقة. والله تعالى أعلم.

* * *


(١) انظر: صحيح مسلم (١٨١٢/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>