للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٦] وَمِن حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في الخَيرِ وَالشَّرِّ.

رواه أحمد (٣/ ٣٨٣)، ومسلم (١٨١٩).

[١٣٩٧] وَعَن عَبدِ اللهِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَزَالُ هذا الأمرُ في قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِن النَّاسِ اثنَانِ.

رواه مسلم (١٨٢٠)، وعبد الله هو ابن عمر.

ــ

الدُّخول في الدِّين بحكم أنَّهم كانوا لهم تابعينَ ولإسلامهم منتظرين - كذا ذكره ابنُ إسحاق وغيره، فهذا معنى تَبَعِيَّةِ النَّاسِ لهم في الجاهلية.

ثم لَمَّا جاء الإسلام استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعًا ووجودًا، ولذلك قالت قريشٌ يومَ السَّقِيفَةِ للأنصار: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء. قال عمر في كلامه: إنَّ هذا الأمر لا تعرفه الناس إلا لهذا الحيِّ من قريش، فانقادوا لذلك ولم يخالف فيه أحدٌ، وهو إجماع السَّلف والخلف، ولا اعتبار بقول النَّظَّام (١) ولا ضرار بن عمرو وأهل البدع من الخوارج وغيرهم إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ لأنَّهم إمَّا مُكَفَّرٌ وإما مُفَسَّقٌ، ثم إنهم مسبوقون بإجماع السَّلف ومُحجُوجون بهذه الأحاديث الكثيرة الشهيرة، ويعني بالخير في الرِّواية الأخرى ولاية قريش في الإسلام.

وقوله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، هذا خبرٌ عن المشروعية؛ أي: لا تنعقدُ الإمامة (٢) الكبرى إلَاّ لهم متى وجد منهم واحدٌ، وفي


(١) هو إبراهيم بن سيَّار بن هانئ البصري، أبو إسحاق، من أئمة المعتزلة. توفي سنة (٢٣١ هـ).
(٢) في (ج ٢): الولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>