للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِندَكُم مِن اللَّهِ فِيهِ بُرهَانٌ.

رواه أحمد (٥/ ٣١٦)، والبخاري (٧١٩٩)، ومسلم (١٧٠٩) في الإمارة (٤١ و ٤٢)، والنسائي (٧/ ١٣٨).

[١٤٢١] وعن ابنَ عُمَرَ قُالُ: كُنَّا نُبَايِعُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمعِ وَالطَّاعَةِ، فيَقُولُ: مَا استَطَعتَم.

رواه أحمد (٢/ ٩)، والبخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧)، وأبو داود (٢٩٤٠)، والنسائي (٧/ ١٥٢).

* * *

ــ

المبالغة، وقد رواها أبو جعفر بَرَاحًا بالراء، من قولهم: بَرِحَ الخَفَاءُ؛ أي: ظَهَرَ.

وقوله عندكم من الله فيه برهان؛ أي: حجة بيّنة وأمرٌ لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر، فحينئذ يجب (١) أن يخلع من عُقِدَت له البيعة على ما قدّمناه.

وقوله صلى الله عليه وسلم للمبايعين فيما (٢) استطعتم رفعٌ لِمَا يخاف من التحرّج بسبب مخالفة تقعُ غلطًا أو سهوًا أو غلبة، فإنَّ ذلك كله غير مُؤاخذٍ به. ولا يُفهم من هذا تسويغُ المخالفة فيما يشقّ ويثقل مما يأمر به الإمام، فإنه قد نصّ في الأحاديث المتقدّمة على خلافه حيث قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وقال: فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فلا مشقة أكبر من هذه.


(١) في (ج ٢): يجوز.
(٢) في (ع): إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>