للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاضرِبُوهُ بِالسَّيفِ كَائِنًا مَن كَانَ.

وفي رواية: مَن أَتَاكُم وَأَمرُكُم جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ منكم يُرِيدُ أَن يَشُقَّ عَصَاكُم أَو يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُم فَاقتُلُوهُ.

رواه أحمد (٥/ ٢٤)، ومسلم (١٨٥٢) (٥٩ و ٦٠)، وأبو داود (٤٧٦٢)، والنسائي (٧/ ٩٣).

[١٤٣١] وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَينِ فَاقتُلُوا الآخَرَ مِنهُمَا.

رواه مسلم (١٨٥٣).

* * *

ــ

وقوله فاضربوه بالسيف كائنًا من كان؛ أي: لا يحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونشبه، بل يبادر بقتله قبل شرارة شره واستحكام فساده وعدوى عرِّه (١).

وقوله إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافةُ الحقيقيَّةُ إنَّما صَحَّت للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وفيه أنَّه لا يجوز نصّبُ خليفتين كما تقدم.

* * *


(١) "العُرُّ": الجرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>