للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: إِذَا أَحَدُكُم أَعجَبَتهُ المَرأَةُ فَوَقَعَت فِي قَلبِهِ فَليَعمِد إِلَى امرَأَتِهِ فَليُوَاقِعهَا.

رواه أحمد (٣/ ٣٣٠)، ومسلم (١٤٠٣) (٩) و (١٠)، وأبو داود (٢١٥١)، والترمذي (١١٥٨).

* * *

ــ

(ما تركت في أمتي فتنة أعظم على الرجال من النساء) (١) فلمّا خاف صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم، فقال: (إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأت أهله) (٢) ثم أخبر بفائدة ذلك، وهو قوله: (فإن ذلك يردّ ما في نفسه). وللردّ وجهان:

أحدهما: أنَّ المنَّي إذا خرج انكسرت الشهوة، وانطفأت، فزال تعلُّق النَّفس بالصّورة المَريبة.

وثانيهما: أن محل الوطء والإصابة متساوٍ من النساء كلِّهن، والتفاوت إنما هو من خارج ذلك، فليُكتَف بمحلِّ الوطء، الذي هو المقصود، ويُغفَل عمَّا سواه، وقد دلّ على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير الأم بعد قوله: (فليأت أهله): (فإن معها مثل الذي معها) (٣).

تحذير: لا يُظنُّ برسول الله صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فعل ذلك - ميلُ نَفسٍ، أو غلبة شهوة - حاشاه عن ذلك، وإنما فعل ذلك لِيَسُنَّ، وليُقتدى به، وليحسمَ عن نفسه ما يتوقع وقوعه.


(١) رواه أحمد (٥/ ٢٠٠ و ٢١٠)، والبخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤٠)، والترمذي (٢٧٨٠).
(٢) هو حديث الباب.
(٣) رواه ابن حبان (٥٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>