للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَأنِ عَمرِو بنِ حُرَيثٍ.

رواه مسلم (١٤٠٥) (١٦).

[١٤٥٤] وعَن أَبِي نَضرَةَ قَالَ: كُنتُ عِندَ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابنُ عَبَّاسٍ وَابنُ الزُّبَيرِ اختَلَفَا فِي المُتعَتَينِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلنَاهُمَا مَعَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَهَانَا عَنهُمَا عُمَرُ فَلَم نَعُد لَهُمَا.

رواه مسلم (١٤٠٥) (١٧).

* * *

ــ

على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر. وهذا مخالفٌ لأكثر أحاديث هذا الباب، كما ذكره. والصحيح الأوّل، كما ذكرناه. وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار، إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدما في ذلك، وتوعَّدا عليه بالرجم، فتبين الصبح لذي عينين، وضاءت الشمس لسليم الحاسّتَين.

وكان شأن عمرو بن حريث: أنّه تزوج امرأةً نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ، فحملت منه، فأُنهِيَ أَمرُهُ إلى عمر، فنهي عن ذلك.

وقد تقدّم القول على قول جابر: (فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في باب متعة الحج.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>