[١٤٨٢/م] وقد تقدم حديث أبي موسى فِي الَّذِي يُعتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجرَانِ.
رواه أحمد (٤/ ٤١٥)، ومسلم (١٥٤)(٨٦)، والترمذيُّ (٢٣٨٤).
* * *
ــ
وأبو ثور، وجماعة من السَّلف. وذهب آخرون: إلى أنَّه لا يجوز إلا بشاهدي عدل. وهو قول جماعة من الصَّحابة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة مثله، إلا أنه لا يشترط العدد. واتفق الجميع على أنه شرطٌ في الدُّخول.
وعلى هذا فيكون دخوله صلى الله عليه وسلم بصفيّة من غير إشهادٍ من خصائصه.
ولم يختلف أحدٌ من العلماء في أن كل نكاح استسرَّ به وليس فيه شاهدان أنَّه نكاح السرّ المنهيّ عنه، ويُفسخ أبدًا.
واختلفوا فيما إذا استسرَّ مع الشاهد، فذهب الجمهور إلى أنه ليس بنكاح سرٍّ، ولا يُفسخ. وهو عند مالك نكاح سرٍّ، ويُفسخ.
و(قوله في حديث أبي موسى في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: (له أجران) دليلٌ على صحته، وفضيلته، خلافًا لمن كره ذلك من أهل العراق. وشَبَّهَهُ بركوب بدنته. وهو قياسٌ في مقابلة النصّ المذكور، فهو فاسد الوضع، والله تعالى أعلم.