للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٣١] وعن جَابِرُ قَالَ: تَزَوَّجتُ امرَأَةً على عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وذكر نحو ما تقدم، وزاد فقَالَ له رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: تُنكَحُ المَرأَةَ عَلَى دِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، فَعَلَيكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ.

رواه مسلم (٧١٥) (٥٤).

* * *

ــ

أربعة: في الدِّين، والنَّسب، والحرِّية، والصناعة. واعتبر بعضهم السلامة من العيوب. والكل منهم متفقون: على أنه لا يعتبر في الكفاءة المساواة فيما يُعَدُّ كفاءة، بل يكفي أن يكونا ممن ينطلق عليها اسم ذلك المعنى المعتبر في الكفاءة. فالمفضول كفؤ للأفضل، والمشروف كفؤ للأشرف؛ لأنهما قد اشتركا في أصل ذلك المعنى.

وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث: على أن للزوج حق الاستمتاع والتجمُّل بمال الزوجة. ووجه ذلك: أنها إذا كانت ذات مال رغب الزوج فيها ووسّع في المهر لأجل المال، وبذل لها من ذلك أكثر مما يبذل للفقيرة. وقد سوَّغ الشرع هذا القصد، فلا بدَّ له من أثر ومقابل، لا جائز أن يكون عين مالها بالاتفاق، فلم يبق إلا أن يكون الاستمتاع، والتجمُّل به، وكفاية كثير من المؤن. وينبني على ذلك: أنها تُمنع من تفويت مالها كلِّه لأجل حق الزوج.

وقد شهد بصحة هذا الاعتبار قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرَّجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها) (١). قال الإمام أبو عبد الله: وفي ظاهر هذا حجة لقولنا: إن المرأة إذا رفع لها الزوج في الصَّداق ليسارها، ولأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة أمثالها به، وجاء الأمر بخلافه، فإن للزوج مقالًا في ذلك، ويحط عنه من الصَّداق الزيادة (٢) التي زادها


(١) رواه النسائي في الكبرى (٦٥٨٩ و ٦٥٩٠).
(٢) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>