للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتَدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ولا يراك،

ــ

التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لِحِبِّه ابن حِبِّه، لسبب خبر لم يَثبُت. وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: {وَلا يَخرُجنَ إِلا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} إنها نزلت في فاطمة؛ لأنها كانت فيها بذاذة لسان، وأذى للأحماء. وهذا لم يثبت فيه نقل، ولا يدلُّ عليه نظرٌ. فَذِكرُ ذلك عنها، ونسبَتُه إليها غيبة، أو بهتان.

وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الفاحشة: الزنا. فيخرجن لإقامة الحد عليهنَّ؛ وتعليله منع اعتدادها في بيت أمِّ شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشقُّ عليها فيه التحرُّز من أن يُطَّلع منها على ما لا يجوز.

و(قوله: اعتدِّي عند ابن أم مكتوم) وفي رواية في الأم: (عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم) وكذلك جاء في آخر الكتاب. وزاد: (رجل من بني فهر، من البطن الذي هي منه. والمعروف خلاف هذا، وليسا من بطن واحد. هي من بني محارب بن فهر. وهو من بني عامر بن لؤي.

واختلفوا في اسم ابن أمّ مكتوم. فقيل: عمرو، كما ذكر. وقيل: عبد الله. وكذا ذكره في الموطأ، وفي آخر الكتاب. والخلاف في ذلك كثير، قاله القاضي أبو الفضل عياض.

و(قوله: فإنَّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) فيه دليل: على أن المرأة يجوز أن لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة، كالرأس، ومعلق القرط، ونحو ذلك. فأمَّا العورة فلا. ولكنَّ هذا يعارضه ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة - وقد دخل عليهما ابن أمّ مكتوم - فقال: (احتجبا منه) فقالتا: إنه أعمى! ! قال: (أفعمياوان أنتما؟ ! ألستما تبصرانه؟ ! ) (١). والجواب من وجهين:


(١) رواه الترمذي (٢٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>