للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ فَكَرِهتُ، ثُمَّ قَالَ: انكِحِي أُسَامَةَ،

ــ

ولم يوافقه أحد من رواة الموطأ على ذلك.

واختلف في معنى قوله: (لا يضع عصاه عن عاتقه) فقيل: معناه: أنه ضرَّاب للنساء، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى. وفي أخرى: (فيه شدَّة على النساء). وقيل: المراد به: أنَّه كثير الأسفار. وقد جاء أيضًا في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك. غير أن التأويل الأول أحسن وأصحّ.

وفيه ما يدل: على جواز تأديب النساء بالضرب، لكن غير المبرح. ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز. وهو الامتناع من الزوج.

قال بعضهم (١): واختلف في ضربهنَّ على خدمة بيوتهن. وهذا إنما يتمشَّى على قول من أوجب ذلك عليهنَّ. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها) (٢) لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز. وهو الشديد المفرط. ولا خلاف في منع مثله.

و(قوله: وأما معاوية: فصعلوك لا مال له) هذا تفسير للرواية التي وقع فيها: تِرَبٌ. وقد تقدم: أنه يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. وأترب: إذا استغنى.

وفيه ما يدلُّ على أن ذكر مساوئ الخاطب، أو من يعامل، أو من يحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه جائز. ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة التعريف، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة، كما فعله أهل الحديث وغيرهم.

و(قوله: ولكن (٣) انكحي أسامة) فيه ما يدل على جواز نكاح المولى


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) رواه البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (٢٨٥٥)، والترمذي (٣٣٤٠) من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه.
(٣) هذه الكلمة ليست في التلخيص، ولكنها من الحديث (١٤٨٠/ ٤٧ و ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>