للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَطَمَهَا أَصغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن نُعتِقَهَا.

وفي رواية: فَقَالَ لَهُ سُوَيدٌ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ ثم ذكر نحوه.

رواه مسلم (١٦٥٨) (٣٢ و ٣٣).

[١٥٨٢] وعَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: كُنتُ أَضرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعتُ مِن خَلفِي صَوتًا: اعلَم أَبَا مَسعُودٍ، لَلَّهُ أَقدَرُ عَلَيكَ مِنكَ عَلَيهِ. فَالتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجهِ اللَّهِ تعالى، فَقَالَ: أَمَا لَو لَم تَفعَل، لَلَفَحَتكَ النَّارُ، أَو قال: لَمَسَّتكَ النَّارُ.

رواه أحمد (٤/ ١٢٠)، ومسلم (١٦٥٩) (٣٥)، وأبو داود (٥١٥٩ و ٥١٦٠)، والترمذي (١٩٤٩).

ــ

واستخدام الحر بغير رضاه حرام. فمقصود هذه الأحاديث-والله أعلم-: أن من تعدَّى على عبده أثم، فإن أعتقه يكفر أجر عتقه إثم تعديه، وصارت الجناية كأن لم تكن، ومع ذلك: فلا يقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجب، على ما تقدَّم.

و(اللطم): الضرب في الوجه. و (امتَثِل): معناه: استَقِد؛ أي: خذ القود. و (سابع سبعة): أحد سبعة. و (الصورة) هنا: الوجه. وقد تكون: الصفة، كما تقدَّم.

و(قوله لأبي مسعود: (لو لم تفعل للفحتك النار) تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام، فكأنه تعدَّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا يستحق، أو في صفة الضرب، فزاد على المستحق. ولا يختلف: في أن تأديب العبد بالضرب، والحبس، وغيره جائز إذا وقع في محله وعلى صفته.

ومساق

<<  <  ج: ص:  >  >>