للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُستَوفَى قَالَ: فَخَطَبَ مَروَانُ النَّاسَ فَنَهَاهم عَن بَيعِهَا. قَالَ سُلَيمَانُ بن يسار: فَنَظَرتُ إِلَى حَرَسٍ يَأخُذُونَهَا مِن أَيدِي النَّاسِ.

رواه أحمد (٢/ ٣٤٩)، ومسلم (١٥٢٨) (٤٠).

* * *

ــ

بما يوجد له من الفتاوى، وبالمعلوم من حاله؛ وذلك: أنَّه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولخدمته حضرًا، وسفرًا. وأغزرهم علمًا.

و(الصكوك): جمع صَك. وهي: التواقيع السُّلطانية بالأرزاق. وهذا البيع الذي أنكره أبو هريرة للصُّكوك إنما هو بيع من اشتراه ممن رزقه، لا بيع من رزقه؛ لأن الذي رزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء، لا المعاوضة. ودليل ذلك ما ذكره مالك في الموطأ (١)، قال: إن صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، وذكر الحديث في الموطأ أيضًا: أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب (٢) للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر، فردَّه، وقال: لا تبع طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه (٣).

فإن قيل: فما في الموطأ يدل على فسخ البيعتين: بيع المعطى له، وبيع المشترى منه؛ إذ فيه: أن مروان بعث الحرس لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس، ولم يفرق. فالجواب ما قد بينه بتمام الحديث، حيث قال: ويردُّونها إلى من ابتاعها. وكذلك فعل عمر بحكيم، فإنه ردَّ الطعام


(١) انظر الموطأ (٢/ ٦٤١).
(٢) في (ع) و (ل ١): عمر بن عبد العزيز، وما أثبتناه من الموطأ (٢/ ٦٤١).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>