للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصحيح. وقال فيه: إن رجلًا كان في عقله ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم (١) فنهاه، فقال: يا رسول الله! إني لا أصبر عن البيع! فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة (٢)). وخرَّجه أبو داود وقال فيه: (إن كنت غير تارك للبيع فقل: ها وها ولا خلابة (٣)). وذكره البخاري في التاريخ وقال فيه: (إذا بايعت فقل: لا خلابة، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال) (٤) وفيه (٥) أبواب من الفقه مختلف فيها:

أولها: أن كل من يخدع في البيوع لقلة خبرته، وضعف عقله، فهل يحجر عليه أم لا؟ فقال بالحجر عليه أحمد، وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر عليه. والقولان في المذهب (٦).

وثانيها: أن الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة، ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار. وذهب آخرون إلى لزوم الخيار. وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا.

ثم اختلف هؤلاء في حدِّ الغبن الموجب للخيار. فمنهم من حدَّه بالثلث. ومنهم من حدَّه بالتفاحش الذي لا يُتغابن بمثله.

وثالثها: مدَّة الخيار. هل هي مقدَّرة بالثلاث في كل مبيع، أو يختلف ذلك بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع على ما قد تقدم.


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) رواه الترمذي (١٢٥٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٥٠١).
(٤) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢/ ١٧).
(٥) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٦) ساقط من (ع) و (ل ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>