و(قوله: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له شيء من الخير) هذا العموم مخصَّص قطعًا بأنه كان مؤمنًا، ولولا ذلك لما تجاوز عنه، فـ {إِنَّ اللَّهَ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} وهل كان قائمًا بفرائض دينه من الصلاة، والزكاة، وما أشبهها؛ هذا هو الأليق بحاله. فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممَّن وُقي شح نفسه. وعلى هذا: فيكون معنى هذا العموم: أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. ويحتمل أن يكون له نوافل أخر، غير أن هذا كان الأغلب عليه، فنودي به، وجوزي عليه، ولم يذكر غيره اكتفاءً بهذا، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالخير: المال، فيكون معناه: أنه لم يوجد له فِعل برّ في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر، والله تعالى أعلم.
والتنفيس عن المعسر: تأخيره إلى الإمكان. والوضع: الإسقاط.
و(قوله: كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر) دليل على جواز إذن السيد لعبده في التجارة. وفي الأم:(أَقبَلُ المَيسُورَ، وأَتجاوزُ عن المعسر)(١)