للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِن كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاّ رَجَعَت عَلَيهِ.

رواه أحمد (٢/ ٦٠)، ومسلم (٦٠).

ــ

. . . . . . . . . . . ... فِي لَيلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهَا (١)

أي: ستَرَ وغطَّى، والغمام: السحاب.

وأمَّا الكفر الواقعُ في الشرع، فهو جحدُ المعلومِ منه ضرورةً شرعيَّةً، وهذا هو الذي جَرَى به العُرفُ الشرعيُّ، وقد جاء فيه الكُفرُ بمعنَى جَحدِ المُنعِم، وتَركِ الشكرِ على النِّعَم، وتركِ القيامِ بالحقوق؛ ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - للنساء: يكفُرنَ الإِحسَانَ، ويكفُرنَ العَشِيرَ (٢)، أي: يَجحَدنَ حقوقَ الأزواج وإحسانهم؛ ومِن هاهنا صحَّ أن يقال: كفرٌ دون كفرٍ، وظُلمٌ دون ظلمٍ، وسيأتي لهذا مزيدُ بيان.

و(قوله: فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) أي: رجَعَ بإثمها، ولازَمَ ذلك؛ قال الهرويُّ: وأصلُ البَوء: اللزوم؛ ومنه: أَبُوءُ بِنِعمَتِكَ عَلَيَّ (٣)، أي: أُقِرُّ بها وأُلزِمها نفسي، وقال غيره من أهل اللغة: إنَّ باء في اللغة: رجَعَ بِشَرٍّ.

والهاءُ في بها راجعٌ إلى التكفيرةِ الواحدة التي هي أقلُّ ما يدلُّ عليها لفظ كافر.

ويحتملُ أن يَعُودَ إلى الكلمة، ونعني بهذا أنَّ المقولَ له كافر إن كان كافرًا كفراً شرعيًّا، فقد صدَقَ القائلُ له ذلك، وذهَبَ بها المقولُ له، وإن لم يكن كذلك، رجعَت للقائلِ مَعَرَّةُ (٤) ذلك


(١) عجز بيت من معلقة لبيد، وصدره:
يعلو طريقة مَتْنِها متواتر.
(٢) رواه البخاري (٢٩)، ومسلم (٩٠٧ و ٩٠٨ و ٩٠٩)، وأبو داود (١١٨١ و ١١٨٣)،
ومالك في الموطأ (١/ ١٨٦ و ١٨٧).
(٣) رواه أحمد (٤/ ١٢٢، ١٢٥ و ٥/ ٣٥٦)، والبخاري (٦٣٠٦)، والترمذي (٣٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٢٧٩)، وابن ماجه (٣٨٧٢).
(٤) "المعرّة": الإثم والمَساءة والمكروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>