للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.

رواه أحمد (١/ ٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٩)، والنسائي (٧/ ٣٠٧).

[١٦٧٣] وعَن عَائِشَةَ قالت: لَمَّا أنَزَلَت الآيَاتُ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ -وفي رواية: في الربا- خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاقتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَن التِّجَارَةِ فِي الخَمرِ.

رواه مسلم (١٥٨٠) (٦٩ و ٧٠).

ــ

فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة، بحيث تصير نهرًا يعم الطريق كلّها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرُّز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها. ويتتابع (١) الناس، ويتوافقوا على ذلك، والله أعلم.

و(قوله: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها) دليل: على أن أواني الخمر إذا لم تكن مضرّاة (٢) بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت، ألا ترى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إبقاءها عنده، ولا أمره بشقها، ولو كانت نجسة لا يطهرها الغسل لأمره بشقِّها، وتقطيعها، كما فعل أبو طلحة لَمَّا قال لأنس: قم إلى هذه الجرار فكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.

و(الراوية): القربة الكبيرة التي يُحمَل فيها الماء. وقد سُمِّي البعير الذي يحملها: راوية؛ لأنه يحملها. وسُميت بذلك: لأنها تَروِي من كانت عنده، وتُسمَّى أيضًا: مزادة؛ لأنها زيد فيها جلد آخر، ويحتمل أن تُسمَّى بذلك؛ لأنها من كانت عنده في سفره كان عنده معظم الزَّاد.


(١) في (ل ١): ويتسامع.
(٢) الضاري من الآنية: الذي ضري بالخمر -أي: اشتدّ- فإذا جُعِل فيه النبيذ صار مُسْكِرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>