للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمتُ إِلَى المَدِينَةِ حَتَّى انتَهَيتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَن البَعِيرِ، فَأَخبَرتُهُ بِمَا صَنَعتُ فِيهِ، فَلَامَنِي فِيهِ، قَالَ: وَقَد كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ استَأذَنتُهُ: مَا تَزَوَّجتَ، أَبِكرًا أَم ثَيِّبًا؟ فَقُلتُ لَهُ: تَزَوَّجتُ ثَيِّبًا، قَالَ: أَفَلَا تَزَوَّجتَ بِكرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ . وذكر نحو ما تقدم، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ غَدَوتُ بِالبَعِيرِ، فَأَعطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ.

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ورأوا: أن هذا النهي أولى من حديث جابر. إما لأنَّه ناسخ له، أو مرجَّح عليه. وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة معلومة. وحمل هذا الحديث عليه.

وقد اختلفوا في جواز البيع والشرط. فصحَّحهما ابن شبرمة، وأبطلهما أبو حنيفة. وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسُّكًا بحديث بريرة المتقدم (١). وأما مالك رحمه الله فيحمل النهي عن بيع وشرط عنده على شرط يناقض مقصود العقد. كقوله: أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها. أو: على ألا تبيع. وما شاكل ذلك. فجمع بين الأحاديث. وهي طريقته في القديم والحديث.

و(فقار الظهر): كناية عن ركوب الظهر. ومنه: أفقرت الرجل: إذا أعرته ذلك. والفقار: جمع فقارة، وهي: خرزات الصلب.

و(الناضح): الذي يستقى عليه الماء. وقد تقدَّم أيضًا الكلام على ما تضمنه هذا الحديث من ذكر النكاح في كتابه.

و(المماكسة) هي: الكلام في مناقصة الثمن.

و(قوله لبلال: أعطه وزده) دليل: على صحة الوكالة، وعلى جواز الزيادة في القضاء. وهي من باب قوله صلى الله عليه وسلم: (إن خيركم أحسنكم قضاءً) (٢) وهذا


(١) سبق تخريجه برقم (١٥٧٢).
(٢) رواه البخاري (٢٣٩٢)، ومسلم (١٦٠١)، والترمذي (١٣١٦ و ١٣١٧)، والنسائي (٧/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>