للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّ مَا تَأكُلُ امرَأَتُكَ مِن مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَن تَدَعَ أَهلَكَ بِخَيرٍ أَو قَالَ بِعَيشٍ خَيرٌ مِن أَن تَدَعَهُم يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَقَالَ بِيَدِهِ.

رواه أحمد (١/ ١٦٨)، والبخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٢٢٨) (٨).

[١٧٠٩] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَو أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِن الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

وفي رواية: كَثِيرٌ أَو كَبِيرٌ.

رواه مسلم (١٦٢٩).

* * *

ــ

و(قوله: بخير) أو: (بعيش) شك مِن الرَّاوي في هذه الرِّواية. والخير هنا: هو المال. وكذلك هو في أكثر مواضع القرآن. والعيش هنا: هو ما يعاش به، وهو: المال.

و(قوله: لو أن النَّاس غضوا من الثلث إلى الربع) (لو) هنا: حرف تمن بمعنى: ليت. وقد ذكرنا مواضعها في أول كتاب الإيمان.

و(غضوا) بالغين المعجمة؛ أي: نقصوا. وأصله من غضِّ العين. واختلف في المستحب من الوصية، فالجمهور: على أنَّه الثلث. وذهب بعضهم: إلى أن ذلك إنَّما يستحب لمن لا وارث له، وروي عن بعض السَّلف: النقص منه. فأوصى أبو بكر بالخمس، وقال: إن الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن علي. وأوصى عمر بالربع. وهو ظاهر قول ابن عباس. وبه قال إسحاق. وقال الحسن: السدس، أو الخمس، أو الربع. وقال النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. واختار آخرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعدٍ- إن صحَّ -؛ أنه قال: العشر. وروي عن عليّ، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: لِمَن ماله قليل، وله ورثة، ترك الوصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة).

و(قوله: الثلث، والثلث كثير - أو كبير -) شكٌّ من الرَّاوي. والمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>