للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧١١] وعَن عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّيَ افتُلِتَت نَفسُهَا وَلَم تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَو تَكَلَّمَت تَصَدَّقَت، أَفَلَهَا أَجرٌ إِن تَصَدَّقتُ عَنهَا؟ قَالَ: نَعَم.

وفي رواية: فَلِي أَجرٌ أَن أَتَصَدَّقَ عَنهَا؟ قَالَ: نَعَم.

رواه البخاري (٢٧٦٠)، ومسلم (١٦٣٠) (١١٢)، وأبو داود (٢٨٨١)، والنسائي (٦/ ٢٥٠).

ــ

قلت: وهذا محتمل لا سبيلَ إلى دفعه.

وعلى القول الأول: فإذا علم الوارث أن مورثه فرط في زكوات، أو واجبات مالية، فقال الشافعي: واجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال، كالدَّين. وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث. وإلا فلا. وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أخرجت من رأس المال؛ وصى بها، أو لم يوص، قاله أشهب. وهو الصحيح؛ لأن ذلك دين الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دين الله أحق بالقضاء) (١) أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حق الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حق إلا بعد إخراج الدين والوصايا.

و(قوله: إن أمّي افتُلِتَت نفسُها) أي: ماتت فلتة؛ أي: (٢) بغتة.

و(افتُلِتَت) تقييده: بضم التاء، وكسر اللام، مبنيًا لما لم يسم فاعله.

(نفسها) مرفوع؛ لأنه مفعول لم يسم فاعله. وقد روي بنصب (نفسها) على أن يضمر المفعول الذي لم يسم فاعله في (افتلتت) وبنصب (نفسها) على المفعول الثاني.

و(قوله: وأظنُّها لو تكلمت تصدقت) ظن ذلك بما علم من قصدها للخير،


(١) رواه أحمد (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، والبخاري (٦٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٦).
(٢) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>