للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُربَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيفِ ولَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا أَن يَأكُلَ مِنهَا بِالمَعرُوفِ، أَو يُطعِمَ صَدِيقًا غَيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. وفي رواية: غَيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

ــ

وعرفًا. وأما الصدقةُ: فالظاهر منها أنها تمليك الرَّقبة. وفي رواية: أنها كالوقف. وفيها بُعدٌ إلا عند القرينة. واختلف فيما لو جمع بينهما فقال: حُبسُ صدقةٍ. والظاهر: أن حكمه حكم الحُبس. وصدقة: تأكيد.

و(قوله: فتصدَّق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف) قد تقدَّم القول في الفقير في كتاب الزكاة، وكذلك: في الرِّقاب، وفي سبيل الله، وفي ابن السبيل. وأما القربى: فظاهره أنه أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد به: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورين في الخمس والفيء. وفيه بُعد؛ لأنه قد أطلق على ذلك الحبس صدقة، وهم قد حرموا الصدقة، إلا إن تنزَّلنا: على أن الذي حرموه هي الصدقة الواجبة (١) فقط. والرَّافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر. فينبغي أن يبحث عن ذلك. والأولى حمله على قرابة عمر الخاصة به. والله أعلم.

و(قوله: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف) هذا رفع للحرج عن الوالي عليها، والعامل في تلك الصَّدقة في الأكل منها، على ما جرت به عادة العمَّال في الحيطان (٢) من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها. فإن المنع من ذلك نادر، وامتناع العامل من ذلك أندر، حتى أنه لو اشترط رب الحائط على العامل فيه ألا يأكل لاستُقبِح ذلك عادة وشرعا. وعلى ذلك: فيكون المراد بالمعروف: القدر


(١) أي: الزكاة.
(٢) "الحيطان": جمع حائط، وهو البستان المحاط بجدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>