للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَت عَلَيهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

رواه مسلم (١٦٧٠) (٧)، والنسائي (٨/ ٥).

* * *

ــ

من الإبل. والشَّرَبة (١) - بفتح الشِّين والرَّاء - هي: حوض في أصل النَّخلة تشرب منه النخلة. وجمعه: شَرَب - بفتح الرَّاء -؛ وهي التي عبَّر عنها في الرواية الأخرى بـ (الفقير). وقيل: الفقير: هو الحفر العميق الذي يحفر للفسيلة. والجهد - بفتح الجيم -: الشدَّة والمشقَّة. والجهد - بضمها -: غاية الوسع والطَّاقة. والعقل (٢): الدِّية. وسمِّيت بذلك: لأن الإبل كانت تعقل بفناء المستحقين للدِّية. وقد تقدم القول في (الرِّمَّة) (٣).

وفيه من الفقه: أن أهل الذِّمَّة يحكم عليهم بحكم الإسلام، لا سيما إذا كان الحكم بين ذمِّي ومسلم، فإنَّه لا يختلف في ذلك. وكذلك لو كان المقتول من أهل الذمة فادَّعي به على مسلم؛ فإن ولاة الدَّم يحلفون خمسين يمينًا، ويستحقون به دِّية ذمِّي. هذا قول مالك. وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم المدَّعى عليه خمسين يمينًا، ويبرأ، ولا تحمل العاقلة ديته. فلو قام للذمي شاهدٌ واحدٌ بالقتل؛ فقال مالك: يحلف ولاته يمينًا واحدة ويستحقون الدِّية من ماله في العمد، ومن عاقلته في الخطأ. وقال غيره: يحلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا ويجلد مائة، ويحبس عامًا.

وفيه ما يدلُّ على جواز سماع حجَّة أحد الخصمين في غيبة الآخر. وأن أهل الذمِّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم لنقض عهدهم.

والحديث كله حجَّة واضحة للجمهور من السَّلف والخلف على من أنكر العمل بالقسامة؛ وهم: سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وقتادة،


(١) هي في إحدى روايات مسلم رقم (١٦٦٩) (٣).
(٢) هي في إحدى روايات مسلم رقم (١٦٦٩) (١) و (٣).
(٣) هي في إحدى روايات مسلم رقم (١٦٦٩) (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>