للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٦٤] وعنه: أَنَّ رَجُلًا مِن اليَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِن الأَنصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلقَاهَا فِي القَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأسَهَا بِالحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ

ــ

الذمَّة لم يرفعها فيما رفع من الدِّية. وفي رواية أخرى عنه قال: عقل شبه العمد مغلَّظة مثل العمد، ولا يقتل صاحبه (١). وعن عطاء، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلَّة (٢). وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر (٣). وعن عكرمة، عن ابن عبَّاس: أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا (٤).

فهذه الأحاديث التي دارت بين العلماء الذين تقدم ذكر مذاهبهم، فصار كل فريق منهم إلى ما صحَّ عنده منها، وعمل به، ومن بلغه جميعها فلا بد له من البحث عنها حتى يتبيَّن له الأرجح منها.

و(قوله في الرواية الأخرى: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها)، وفي رواية (٥): (على أوضاح، فألقاها في القليب). و (الأوضاح): جمع: وضح، وهو الحُلِي من الدراهم (٦)؛ قاله أبو عبيد. و (القليب): البئر غير المطوية (٧). و (رضخ رأسها): شدخه.


(١) رواه أبو داود (٤٥٤٢).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٤٣).
(٣) رواه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٨/ ٤٣ و ٤٤).
(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩).
(٥) هذه الرواية في مسلم برقم (١٦٧٢).
(٦) في (ج ٢): الفضة.
(٧) جاء في حاشية (ل ١): وقال أبو عبيد: القليب: البئر العادية القديمة التي لا يُعْرَف لها ربٌّ، ولا حافر لها. تُذكَّر وتؤنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>