للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٧٣] وعَن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ قَالَ: استشار عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، الناس فِي مِلَاصِ المَرأَةِ، فقال المُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ: شَهِدتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَضَى

ــ

قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرَّة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها (١) بغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وإن عقلها على عصبتها (٢).

ثمَّ حيث وجبت الدِّية على العاقلة؛ فلا تؤخذ منهم حالَّة، بل مُنجَّمة في ثلاث سنين. وهو قول عامَّة أهل العلم من السَّلف والخلف. وتوزع على الأحرار، البالغين، الأغنياء، الذكور. فلا تؤخذ من عبدٍ، ولا من صبي، ولا من امرأة، ولا من فقير بالإجماع على ما حكاه ابن المنذر. واختلفوا في قدر ما يوزع على من يُطالَب بها.

فقال الشافعي: من كثر ماله أخذ منه نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، لا ينقص منه، ولا يزاد عليه. وحكى أبو ثور عن مالك: أنه قال: على كل رجل ربع دينار. وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: يحملون بقدر ما يطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم، [أو أربعة دراهم] (٣).

قلت: والقول ما قاله أحمد. فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد.

و(قوله: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة) كذا صحيح الرواية: (ملاص) من غير ألف. وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: (إملاص)، وكذا قيَّده الحميدي. وكلاهما صحيح في اللغة. فإنَّه قد جاء: أملص، وملص: إذا أفلت. قال الهروي: وسُئل عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تزلقه قبل


(١) في حاشية (م): عليها، بمعنى لها، وهي المضروبة.
(٢) رواه الترمذي (٢١١١).
(٣) ما بين حاصرتين سقط من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>