للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٧٦] وعن ابن عمر: أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

رواه أحمد (٢/ ٨٠)، والبخاريُّ (٦٧٩٧)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، وأبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي (٨/ ٧٧)، وابن ماجه (٢٥٨٤).

ــ

فصاعدًا). وفي الطريق الأخرى: (لا تُقطع يد السَّارق إلا في ربع دينار فصاعدًا). هذا تقرير لقاعدة ما تقطع فيه يد السَّارق من النبي - صلى الله عليه وسلم - وبلفظه. لكنَّه ظاهر فيما إذا كان المسروق ذهبًا، فلو كان غير ذهب، وكان فضة، فهل يعتبر قيمتها بالذهب؛ فإن سوّيت ربع دينار فصاعدًا قطع فيها، أو إنما تعتبر بنفسها؛ فإذا بلغت ثلاثة دراهم وزنًا قطع فيها، فيكون كل واحد من الذهب والفضة أصلًا معتبرًا بنفسه؛ قولان:

الأول: للشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعلي، وعثمان، وبه قالت عائشة، وعمر بن عبد العزيز. والثاني: لمالك وأصحابه.

وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهبًا فربع دينار، وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو مما صار إليه مالك في أحد القولين. وفي المشهور: أنه إنما تقوَّم العروض بالدراهم، كما قال في حديث ابن عمر. وقال بعض أصحابنا: يقوَّم بالغالب في موضع السَّرِقة من الذهب والفضة كما تقوَّم المتلفات. وهو القياس. وهذان القولان ناشئان من حديثي عائشة، وابن عمر المذكورين في هذا الباب.

وقد نقلت أقوال عن كثير من السلف والعلماء في تحديد نصاب السَّرِقة لم يثبت فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث معتمد، ولا لها في الأصول ظاهر مستند؛ فمنها ما روي عن عمر، وقال به سليمان بن يسار، وابن شبرمة. وهو: أنَّ الخَمسَ لا تقطع إلا في خَمسٍ.

ومنها:

<<  <  ج: ص:  >  >>