للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاريُّ (٣٨٧٢)، ومسلم (١٦٩١) (١٥)، وأبو داود (٤٤١٨)، والترمذيُّ (١٤٣١).

* * *

ــ

به، وتفضح نفسها، وهي تُدمَى، فأما لو لم يكن إلا قولها أنها أكرهت، ولم يظهر ما يدلّ على الإكراه] (١)، فإنَّها لا يَدفَع الحدّ عنها مجرَّدُ قولِها، ولا يكون قولها شبهة عندنا، وهو شبهة عند أبي حنيفة يدرأ بها الحدّ. وبه قال ابن المنذر، والكوفيون، والشافعي، قالوا: إذا وجدت المرأة حاملًا فلا حدّ عليها إلا أن تقرَّ بالزنى، أو تقوم عليها بيِّنة. ولم يفرِّقوا بين الطارئة وغيرها. ويرد عليهم قول عمر - رضي الله عنه -: أو الحَبَل - بحضرة الصحابة - ولا منكر. وأيضًا: فمثل هذا لا يقوله عمر - رضي الله عنه - عن اجتهاد، إنَّما يقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يصرَّح بالرفع. ولا يضرُّنا ذلك. ولو سلَّمنا: أنَّه قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجحٌ على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن الله تعالى قد جعل الحق على لسانه وقلبه) (٢). وسيأتي الكلام في الاعتراف.

* * *


= وتدعي أنه من زوج أو سيِّد. وقال في اللسان: يقال للغرباء: الطُّرّاء، وهم الذين يأتون من مكانٍ بعيد.
(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) رواه ابن عمر (٢/ ٤٠١)، والبزار كما في كشف الأستار (٢٥٠١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>