للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفيه دليل: على أن المرجوم يُغسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه. وفي معناه: كل من قتل في حدّ من المسلمين، غير أن الإمام يجتنب الصلاة على من قتله في حدّ؛ على مذهب مالك، وأحمد بن حنبل؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز. وعند أبي بكر بن أبي شيبة (١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالغامدية فصُلِّي عليها - بضم الصاد -كذا الرواية. وفي كتاب أبي داود (٢): أنَّه أمرهم: أن يصلوا عليها. وظاهر هذين الحديثين: أنَّه لم يصل عليها، غير أنَّه في كتاب مسلم: صَلَّى عليها. وظاهره: أنَّه صلَّى بنفسه، حتى قال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ ! وبهذا استدل من قال: إن الإمام يُصلِّي على من قتله في حدّ، على أنه يحتمل أن قول الراوي: صلَّى عليها؛ أي: دعا لها، واستغفر لها. أو يكون معناه: أنه أمر أن يصلّى عليها. ويعتضد هذا بأنه لم يُصلِّ على ماعز، كما قد روي من حديث معمر: أنه لم يصلِّ عليه. وفي بعض طرقه: أنَّه ما صلَّى عليه، ولا استغفر له، مع أنَّه قد صحَّ قوله: (استغفروا لأخيكم). فقالوا: غفر الله له (٣). ولم يتلفظ هو بالاستغفار، ولكنه أمر به، فيجوز أن يكون جرى في الصلاة عليه كذلك.

و(قوله: لعلك قبَّلت أو غمزت (٤) وفي بعض طرقه: (لعلك)، واقتصر عليها.

فيه من الفقه: جواز تلقين الإمام للمقرِّ ما يدرأ عنه الحدّ. وقد روي ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأئمة العلماء. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال لسارقٍ: (ما إخالُك سَرَقتَ) (٥)، وروي عن أبي بكر، وعمر، وأبي الدرداء قالوا لسارقٍ: (أسرقتَ؟ قُل


(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٨٥٦).
(٢) رواه أبو داود (٤٤٤٢).
(٣) هو حديث الباب رقم (٢٠٨٢).
(٤) هذه الرواية ليست في مسلم وهي في البخاري برقم (٦٨٢٤)، وأحمد بن حنبل (١/ ٢٧٠ و ٢٨٥ و ٣٢٥).
(٥) رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٨/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>