وقد حدُّوا على شرب الخمر وإن لم يسكر. فدلَّ على أن السُّكر ليس معتبرًا في الحدِّ، فلا يكون علَّة له، ولا مظنَّة.
والجواب عن الأول: منع كون السُّكر مظنة للزنى والقتل؛ لأنَّ المظنَّة اسم لما يظن فيها تحقق المعنى المناسب غالبًا. ومن المعلوم: أن السُّكر لا يخلو عن الهذيان والقذف غالبًا في عموم الأوقات والأشخاص، وليس كذلك الزنى والقتل؛ فإن ذلك إن وقع فنادرٌ، وغير غالبٍ. والوجود يحققه.
والجواب عن الثاني: أن الحدّ على قليل الخمر إنما هو من باب سدِّ الذرائع؛ لأنَّ القليل يدعو إلى الكثير، والكثير يُسكر، والسُّكر المظنَّة، كما قررته الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فهم الأسوة، وهم القدوة.
و(قوله في الأم: عبد الله الدَّاناج (١)) بالجيم. ويقال: الدَّاناء. بهمزة مكان الجيم. ويقال بهاء. وهو بالفارسية: العالم. (عن حُضَين) بالحاء المهملة، والضاد المعجمة: تصغير (حُضن) وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وحضن الشيء: جانبه. ونواحي كل شيء: أحضانه. و (الوليد) هو ابن عقبة بن أبي مُعيط، ظهر عليه أنَّه شرب الخمر، فَكُثِّرَ على عثمان فيه، فلما شهد عنده بأنَّه شربها أقام عليه الحدّ كما ذكر.
و(قوله: فشهد حمران: أنَّه شربها، وشهد آخر: أنَّه رآه يتقيَّأ): فيه من
(١) ورد هذا الاسم في سند الحديث (١٧٠٧) (٣٨) في صحيح مسلم.