قلت: وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير دليل، وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ، غير أنَّه لما أباح الله دم القاتل بسبب جريمته، وقتل، فقد فعل به مثل ما فعل من إيلام نفسه واستباحة دمه، فلم يبق عليه شيء. وهذا معنى القصاص.
و(قوله: ومن ستر الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) يعني: إذا مات ولم يَتُب منه. فأمَّا لو تاب منه لكان كمن لم يُذنب؛ بنصوص القرآن والسُّنة كما قد تقدم. وهذا تصريحٌ بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأنَّ الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنصّ والإجماع. وهو حجَّة لأهل السُّنة على المُكَفِّرة بالذنوب، وهم الخوارج، وأهل البدعة.
و(قوله: فإن غَشينا شيئًا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله تعالى) أي: إن ارتكبنا شيئًا من ذلك، وفعلناه؛ كان حكمه لله؛ أي: إن شاء عذب، وإن شاء عفا. كما فسَّره في الرواية الثانية.