للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٢٣٩)، والبخاريُّ (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠) (٤٥)، وأبو داود (٣٠٨٥)، والترمذيُّ (١٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٤٤)، وابن ماجه (٢٦٧٣).

* * *

ــ

أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذه الأمور في أوقات مختلفة، فجمعها الرَّاوي، وساقها سياقة واحدة، وحينئذ لا يكون فيه حجَّة على ما ذكرناه، لكن الظاهر الأول، والله تعالى أعلم.

و(الجُبار): الذي لا قود فيه، ولا دية، ولا شيء. وهو بضم الجيم، على وزن: غُرَاب. و (العجماء) - ممدودة، مهموزة-: اسم جنس لجميع البهائم، سُمِّيت بذلك لأنَّها لا تنطق. فظاهر قوله: (العَجمَاء جرحها جُبار) أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء، وهذا مُجمعٌ عليه. فلو كان معها قائد، أو سائق، أو راكب، فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المُتلَف. فإن كانت جناية مضمونة بالقصاص، وكان الحمل عمدًا؛ كان فيه القصاص. ولا يختلف فيه؛ لأنَّ الدَّابة كالآلة. وإن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة. وفي الأموال الغرامة في مال الجاني قصدًا كان أو غير قصد. وهذا كلُّه لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى.

واختلفوا فيما أصابته برجلها أو ذنبها. فلم يُضمِّن مالك، والليث، والأوزاعي صاحبها، وضَمَّنه الشافعي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. واختلفوا في الضَّارِيَة. فجمهورهم على أنَّها كغيرها. ومالك وبعض أصحابه يُضَمِّنُونَه.

واختلفوا فيما رعت المواشي. فضَمَّن مالك ربَّها ما أفسدته ليلًا دون ما أفسدته نهارًا. وبه قال الشافعي، والجمهور. ومعتمد التفرقة: أن على أرباب الحوائط والمراعي حفظها نهارًا؛ إذ غالب المواشي أنَّها تسرح فيه، ولا تنضبط، وعلى أرباب المواشي حفظها بالليل، فكأن رعي النهار تمكين من أرباب الزروع للماشية من الرَّعي، ورَعي الليل تسليط من أرباب المواشي على الرَّعي. وقال أبو حنيفة:

<<  <  ج: ص:  >  >>