للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: أَنكِحُوا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنفِقُوا عَلَى أَنفُسِكُمَا مِنهُ، وَتَصَدَّقَا.

رواه أحمد (٢/ ٣١٦)، والبخاريُّ (٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١)، وابن ماجه (٢٥١١).

ــ

على صحة قوله: إن المتداعيين إذا حَكَّما بينهما من له أهلية الحكم صحَّ، ولزمهما حكمه، ما لم يكن جوَّرًا، سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد، أو خالفه. وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نَفَذَ، وإلا فلا. واختلف قول الشافعي، فقال مثل قول مالك، وقال أيضًا: لا يلزم حكمه، ويكون ذلك كالفتوى منه. وبه قال شريح.

وهذا الرَّجل المُحكَّم لم يحكم على أحد منهما؛ وإنما أصلح بينهما، بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما، ويتصدَّقا. وذلك أن هذا المال ضائع، إذا لم يدَّعِه أحدٌ لنفسه. ولعلهم لم يكن لهم بيت مال، فظهر لهذا الرَّجل: أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما، وورعهما، ولحسن حالهما، ولِمَا ارتجي من طيب نسلهما، وصلاح ذريتهما.

قال الشيخ أبو عبد الله المازري: واختلف عندنا فيمن ابتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا مدفونًا؛ فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؛ فيه قولان.

قلت: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض، كالحجارة، والعمد، والرُّخام، ولم يكن خِلقَةً فيها. وأمَّا ما يكون من غير أنواع الأرض، كالذهب والفضة، فإن كان من دفن الجاهلية كان ركازًا. وإن كان من دفن الإسلام (١) فهو لُقَطة. وإن جُهِل ذلك كان مالًا ضائعًا. فإن كان هنالك بيت مالٍ حفظ فيه. وإن لم


(١) في (ج ٢): المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>