للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٥٦] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

رواه أحمد (١/ ٢٨٠)، ومسلم (١٩٥٧)، والترمذيُّ (١٤٧٥)، والنسائي (٧/ ٢٣٨)، وابن ماجه (٣١٨٧).

[١٨٥٧] وعَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ قَالَ: مَرَّ ابنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَد نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرمَونَهَا.

وفي رواية: قَد جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِن نَبلِهِم، فَلَمَّا رَأَوا ابنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عنها. فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: مَن فَعَلَ هَذَا؟ لَعَن اللَّهُ مَن فَعَلَ هَذَا. إن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لعن من فعل هذا.

وفي رواية: لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

رواه البخاريُّ (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٣٨).

ــ

شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرَّمه علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح: ألا تذبح بهيمة، وأخرى تنظر. وحكي جوازه عن مالك. والأوَّل أولى.

ثم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قتلتم فأحسنوا القِتلَة) يحمل على عمومه في كل شيء من التذكية، والقصاص، والحدود، وغيرها، وليجهز في ذلك، ولا يقصد التعذيب.

ونهيه عن صبر البهائم مفسَّر في حديث ابن عباس حيث قال: (لا تتخذوا شيئًا فيه الرُّوح غرضًا). وأصل الصَّبرِ: الحبس. وقد تقدم في الأيمان. وهذا النَّهي على ظاهره من التحريم. وقد دلَّ على ذلك: لَعنُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِمَن فعل ذلك، كما في حديث ابن عمر. و (خاطئة النبل) هي: التي لا تُصيب. وظاهره: أن الذي جُعِل لصاحب الطير أن يأخذه السَّهم. ويحتمل: أن يكون الذي جُعِل له جُعلا غيرُ ذلك على المخطئ كُلَّما أخطأ، وكل ذلك قِمَارٌ لا يجوز. و (الخَذفُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>