رواه أحمد (٤/ ٣٩٩)، والبخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦)، وابن ماجه (٣٧٧٠).
* * *
ــ
قال الخليل: البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شتَّى. وأما بقيع الغرقد، وبقيع بطحان فبالباء الموحدة. ويحتمل أن يريد واحدًا منهما على رواية أبي بحر، والله تعالى أعلم.
و(المخمر): المغطى. والتخمير: التغطية.
وشربه - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الذي لم يُخَمَّر دليلٌ على أن ما بات غير مخمَّر، ولا مُغطَّى، أنه لا يحرم شربه، ولا يكره. وهذا يحقق ما قلناه: من أن المقصود الإرشاد إلى المصلحة، والله تعالى أعلم.