للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٠١] وعَن أَبِي سَعِيدٍ وأنس: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَن الشُّربِ قَائِمًا.

رواه مسلم (٢٠٢٥) (١١٤ و ١١٥) من حديث أبي سعيد و (٢٠٢٤) (١١٢) من حديث أنس.

[١٩٠٢] وعن أَبي هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَشرَبَنَّ أَحَدكُم قَائِمًا، فَمَن نَسِيَ فَليَستَقِئ.

رواه مسلم (٢٠٢٦).

ــ

يستعجل القائم فَيَعُبُّ، فيأخذه الكُباد (١)، أو يشرق، أو يأخذه وجع في الحلق، أو في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائمًا، وحيث شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا أمن ذلك، أو دعته إلى ذلك ضرورة، أو حاجة، لا سيما وكان على زمزم، وهو موضع مزدحم الناس، أو لعلَّه فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم، أو لأن شرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه. والله تعالى أعلم.

و(قوله: لا يشربن أحدكم قائمًا، فمن نَسِي فليستقئ) قال الإمام أبو عبد الله: لا خلاف بين أهل العلم: في أن من شرب قائمًا ناسيًا ليس عليه أن يستقيء. قال بعض الشيوخ: والأظهر: أن هذا موقوف على أبي هريرة.

ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا، وإن كان قتادة قال: الأكل أَشَرُّ وأخبث.

قلت: ويمكن أن يقال: إن القيء وإن لم يقل أحدٌ بأنَّه واجبٌ عليه، فلا بعد في أن يكون مأمورًا به على جهة التطبُّب. وهو يؤيد قول من قال: إن النهي عن ذلك مخافة مرض أو ضرر، فإنَّ القيء استفراغ مما يخاف ضرره.

ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية. قال الراوي: واختناثها أن يُقلَبَ رأسُها


(١) "الكباد": وجع الكبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>