رواه أحمد (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، والبخاريُّ (٦١٤٠)، ومسلم (٢٠٥٧) (١٧٧)، وأبو داود (٣٢٧١).
[١٩٤٦] وعن جَابِر بن عَبدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ، وَطَعَامُ الِاثنَينِ يَكفِي الأَربَعَةَ، وَطَعَامُ الأَربَعَةِ يَكفِي الثَّمَانِيَةَ.
رواه أحمد (٣/ ٣٨٢)، ومسلم (٢٠٥٩)، والترمذي (١٨٢٠)، وابن ماجه (٣٢٥٤).
[١٩٤٧] وفي الباب عن أبي هريرة؛ ولم يذكر الثمانية.
رواه البخاريُّ (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨)، والترمذيُّ (١٨٢١).
* * *
ــ
ومطلقًا. وقد أتى بـ (أخيرهم) على الأصل المطرح. وتأمل ما فيه من أبواب الفقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute