للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَوَّل مَا نَبدَأُ بِهِ فِي يَومِنَا هَذَا، أن نُصَلِّي ثُمَّ نَرجِعُ فَنَنحَرُ، فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَن ذَبَحَ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لَحمٌ قَدَّمَهُ لِأَهلِهِ، لَيسَ مِن النُّسُكِ فِي شَيءٍ. وَكَانَ أَبُو بُردَةَ بنُ نِيَارٍ قَد ذَبَحَ فَقَالَ: عِندِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِن مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: اذبَحهَا، وَلَن تَجزِيَ عَن أَحَدٍ بَعدَكَ.

رواه أحمد (٤/ ٣٠٣)، والبخاريُّ (٩٥١ و ٦٧٣)، ومسلم (١٩٦١) (٥ و ٧)، وأبو داود (٢٨٠٠)، والترمذي (١٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٢٢).

* * *

ــ

و(قوله: عندي جذعة خير من مسنة) يعني به: طيب لحمها، وهو أهم المقصودين في الأضاحي، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بالغنم، كما أن أهم المقصودين في الهدايا: كثرة اللحم، ولذلك أهدى الإبل، ومن هنا ظهر حسن ما ذهب إليه مالك، فقال: الغنم في الضحايا أفضل، والإبل في الهدايا أفضل. والشافعي يرى أن الإبل أفضل في الضحايا والهدايا نظرًا إلى كثرة اللحم.

و(قوله: ولا تَجزِي جذعة عن أحدٍ بعدك) يعني: من المعز، وهو الذي لا نعرف فيه خلافًا. وأما الجذع من الضأن: فإنَّه جائز عند الجمهور، وفيه خلاف شاذّ يرده حديث جابر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن) (١)، وما روى الترمذي عن أبي كباش، قال: جلبت غنمًا جذعانًا إلى المدينة، فكسدت علي، فلقيتُ أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (نعم -أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن) فانتهبها الناس (٢). قال: هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم


(١) رواه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨).
(٢) رواه الترمذي (١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>