رواه أحمد (٣/ ١١٥)، والبخاريُّ (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦)(١٧ و ١٨)، وأبو داود (٢٧٩٤)، والترمذيُّ (١٤٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٣٠)، وابن ماجه (٣١٢٠).
* * *
ــ
فيا حَجَر الشَّحذِ حتَّى متى ... تسن الحديدَ ولا تقطُع؟
وفيه الأمر بحدِّ آلة الذبح، كما قال في الحديث الآخر:(إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (١). وهو من باب الرِّفق بالبهيمة بالإجهاز عليها، وترك التعذيب، فلو ذبح بسكين كالَّةٍ، أو بشيء له حدٌّ، وإن لم يكن مجهزًا بل مُعذِّبًا فقد أساء، ولكنه إن أصاب سنة الذبح؛ لم تحرم الذبيحة، وبئس ما صنع، إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة.
وفيه من الفقه: استحباب العدد في الأضاحي، ما لم يقصد المباهاة. وأن المضحِّي يلي ذبح أضحيته بنفسه؛ لأنَّه المخاطب بذلك، ولأنه من باب التواضع. وكذلك الهدايا، فلو استناب مسلمًا جاز. واختلف في الذمي، فأجاز ذلك عطاء ابتداءً. وهو أحد قولي مالك. وقال له في قول له آخر: لا يُجزئه، وعليه إعادة الأضحية. وكره ذلك جماعة من السلف، وعامة أئمة الأمصار، إلا أنهم قالوا: يجزئه إذا فعل.
وفيه: استحباب إضجاع الذبيحة، ولا تذبح قائمة، ولا باركة. وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشِّق الأيسر؛ لأنَّه أمكن من ذبحها.
وفيه: استحباب وضع الرِّجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه بالصِّفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضًا، وإنما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة
(١) رواه أحمد (٤/ ١٢٣)، ومسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي (٧/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٧٠).