[١٩٧١] عَن أَبِي هُرَيرَةَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ.
ــ
لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ؛ كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك.
و(قوله: كنا في الحَمَّام قبيل الأضحى، فاطَّلى (١) ناسٌ). قُبيل: تصغير قبل؛ يعني به: يوم الأضحى. و (اطَّلى) يعني: بالنورة، وهو جائز للرجال والنساء؛ لأنَّه من باب إصلاح الجسد وتنظيفه، وإنما اختلف في كراهته في العشر لمن أراد أن يضحِّي؛ لأنه مما تضمنه النهي المذكور.
و(قوله: أن سعيدًا كان يكرهه) يدلّ: على أن مذهب سعيد في كراهة ذلك كان معروفًا. وهل تلك الكراهة بمعنى الحظر، أو بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه.
وقول سعيد:(يا ابن أخي! هذا حديث قد ترك ونسي) هذا منه إنكارٌ على من ترك العمل به. ألا ترى أن المعروف من مذهبه الكراهية؟ ! وقد حكى أبو عمر عن سعيد جواز ذلك، فيكون عنه في ذلك قولان والله تعالى أعلم.
و(قوله: لا فرع ولا عتيرة) قد فُسَّر الفَرَع في الحديث، غير أن أبا عبيد زاد فيه زيادة عن أبي عمرو، قال: الفَرَع، والفَرَعة - بفتح الراء -: هو أول ما تلده الناقة، فكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم، فنهي المسلمون عن ذلك. وقد أفرع القوم إذا بلغت إبلهم ذلك. وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل في الجاهلية إذا تَمَّت