للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٧٠] وعن عَمرو بن مُسلِمِ بنِ عَمَّارٍ اللَّيثِيّ قَالَ: كُنَّا فِي الحَمَّامِ قُبَيلَ الأَضحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعضُ أَهلِ الحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَكرَهُ هَذَا، أَو يَنهَى عَنهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ يَا ابنَ أَخِي، هَذَا حَدِيثٌ قَد نُسِيَ وَتُرِكَ.

رواه مسلم (١٩٧٧) (٤٢).

[١٩٧١] عَن أَبِي هُرَيرَةَ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ.

ــ

لا يحرم على من دخل عليه العشر وأراد الأضحية، وهو أغلظ؛ كان أحرى وأولى أن لا يحرم عليه غير ذلك.

و(قوله: كنا في الحَمَّام قبيل الأضحى، فاطَّلى (١) ناسٌ). قُبيل: تصغير قبل؛ يعني به: يوم الأضحى. و (اطَّلى) يعني: بالنورة، وهو جائز للرجال والنساء؛ لأنَّه من باب إصلاح الجسد وتنظيفه، وإنما اختلف في كراهته في العشر لمن أراد أن يضحِّي؛ لأنه مما تضمنه النهي المذكور.

و(قوله: أن سعيدًا كان يكرهه) يدلّ: على أن مذهب سعيد في كراهة ذلك كان معروفًا. وهل تلك الكراهة بمعنى الحظر، أو بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه.

وقول سعيد: (يا ابن أخي! هذا حديث قد ترك ونسي) هذا منه إنكارٌ على من ترك العمل به. ألا ترى أن المعروف من مذهبه الكراهية؟ ! وقد حكى أبو عمر عن سعيد جواز ذلك، فيكون عنه في ذلك قولان والله تعالى أعلم.

و(قوله: لا فرع ولا عتيرة) قد فُسَّر الفَرَع في الحديث، غير أن أبا عبيد زاد فيه زيادة عن أبي عمرو، قال: الفَرَع، والفَرَعة - بفتح الراء -: هو أول ما تلده الناقة، فكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم، فنهي المسلمون عن ذلك. وقد أفرع القوم إذا بلغت إبلهم ذلك. وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل في الجاهلية إذا تَمَّت


(١) في التلخيص وصحيح مسلم: "فاطَّلى فيه ناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>