للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابِ المَسجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو اشتَرَيتَ هَذِهِ فَلَبِستَهَا يَومَ الجُمُعَةِ، وَلِلوَفدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلبَسُ هَذِهِ مَن لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنهَا حُلَلٌ، فَأَعطَى عُمَرَ مِنهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوتَنِيهَا وَقَد قُلتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا

ــ

ابن سراج. وكذلك قيدته على من يوثق بعلمه، وتقييده. فهو على هذا من إضافة الشيء إلى صفته. كقولهم: ثوبُ خزٍّ، على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة، وإنَّما سيراء يتنزل منزلة: مسيرة.

و(قوله: لو اشتريت هذه فلبستها للوفد)، وإقراره - صلى الله عليه وسلم - على هذا القول؛ يدلّ على مشروعية التجمل للوفود، ومجامع المسلمين التي يقصد بها إظهار جمال الإسلام، والإغلاظ على العدو.

و(قوله: إنما يلبس هذه)، وفي رواية: (الحرير، من لا خلاق له في الآخرة) الخلاق: قيل فيه: الحظ، والنصيب، والقدر. ويعني بذلك: أنه لباس الكفار، والمشركين في الدنيا، وهم الذين لا حظ لهم في الآخرة.

واختلف الناس في لباس الحرير. فمن مانع، ومن مجوِّز على الإطلاق. وجمهور العلماء على منعه للرجال، وإباحته للنساء. وهو الصحيح لهذا الحديث، وما في بابه. وهي كثيرة. وأما إباحته للنساء فيدل عليها قوله في هذا الحديث: (إنما بعثت بها إليك لتشققها خُمُرًا بين نسائك)، ولما خرَّجه النسائي من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا في يمينه، وذهبًا في شماله، ثم قال: (إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي، حل لإناثها) (١). قال علي بن المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون. وهذا كله في الحرير الخالص المصمت، فأمَّا الذي سداه حرير، ولحمته غيره: فكرهه مالك. وإليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عباس.

وأما الخز، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة،


(١) رواه النسائي (٨/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>