للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: وَلَا يَمشي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، بدل نعل واحدة.

ونهى: أَن يَرفَعَ الرَّجُلُ إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى الأُخرَى وَهُوَ مُستَلقٍ عَلَى ظَهرِهِ.

وفي أخرى: لَا يَستَلقِيَنَّ أَحَدُكُم، ثُمَّ يَضَعُ إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى الأُخرَى.

رواه أحمد (٣/ ٣٤٩)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧٠ - ٧٤)، وأبو داود (٤٨٦٥)، والترمذي (٢٧٦٧)، والنسائي (٨/ ٢١٠).

[٢٠١١] وعن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُستَلقِيًا فِي المَسجِدِ، وَاضِعًا إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى الأُخرَى.

رواه أحمد (٤/ ٣٨)، والبخاريُّ (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥)، وأبو داود (٤٨٦٦)، والترمذيُّ (٢٧٦٥)، والنسائي (٢/ ٥٠).

* * *

ــ

فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه؛ متتبعًا، وقد تقدَّم في كتاب الصلاة.

و(قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقًا فقهاء أهل الشام، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها. والأولى: الجمع بين الحديثين؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة (١)، وقد أجازها مالك وغيره لذلك.


(١) ما بين حاصرتين سقط من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>