رواه أحمد (٤/ ٣٨)، والبخاريُّ (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠)(٧٥)، وأبو داود (٤٨٦٦)، والترمذيُّ (٢٧٦٥)، والنسائي (٢/ ٥٠).
* * *
ــ
فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه؛ متتبعًا، وقد تقدَّم في كتاب الصلاة.
و(قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقًا فقهاء أهل الشام، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها. والأولى: الجمع بين الحديثين؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة (١)، وقد أجازها مالك وغيره لذلك.