للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠١٤] وعَن أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يَتَزَعفَرَ الرَّجُلُ.

رواه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١)، وأبو داود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٦)، والنسائي (٨/ ١٨٩).

* * *

ــ

قلت: وأما الصباغ بالحنَّاء بحتًا، وبالحناء والكتم (١): فلا ينبغي أن يختلف فيه لصحة الأحاديث بذلك، غير أنه قد قال بعض العلماء: إن الأمر في ذلك محمول على حالين:

أحدهما: عادة البلد؛ فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبَّحُ وتُكره.

وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم، فَرُبَّ شيبة نقية هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس، فمن قبحه الخضاب اجتنبه. ومن حسَّنه استعمله. وللخضاب فائدتان:

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار، والدخان.

والأخرى: مخالفة أهل الكتاب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون).

قلت: ولكن هذا الصباغ بغير السواد، تمسُّكًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (اجتنبوا السواد) والله تعالى أعلم.

وقد تقدَّم الكلام على النهي عن التزعفر، وسيأتي القول في مخالفة أهل الكتاب.


(١) الكَتَم -بالتحريك-: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. وقال الأزهري: الكتم: نبت فيه حمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>