للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى إِنَّهُ يَأمُرُ بِقَتلِ كَلبِ الحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَترُكُ كَلبَ الحَائِطِ الكَبِيرِ.

رواه أحمد (٦/ ٣٣٠)، ومسلم (٢١٠٥)، وأبو داود (٤١٥٧)، والنسائي (٧/ ١٨٦).

[٢٠١٧] وعن بُسرَ بنَ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيدَ بنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسرٍ عُبَيدُ اللَّهِ الخَولَانِيُّ: أَنَّ أَبَا طَلحَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدخُلُ المَلَائِكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ. قَالَ بُسرٌ: فَمَرِضَ زَيدُ بنُ خَالِدٍ، فَعُدنَاهُ؛ فَإِذَا نَحنُ فِي بَيتِهِ بِسِترٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلتُ لِعُبَيدِ اللَّهِ الخَولَانِيِّ: أَلَم يُحَدِّثنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقمًا فِي ثَوبٍ، أَلَم تَسمَعهُ؟ قُلتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَد ذَكَرَ ذَلِكَ.

ــ

الأنس بالكلاب، والاعتناء بها، واتخاذها في البيوت، والمبالغة في إكرامها. وإذا كان كذلك كثرت، وكثر ضررها بالناس من الترويع والجرح، وكثر تنجيسها للديار، والأزقة، فامتنع جبريل من الدخول لأجل ذلك، ثم أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بقتل الكلاب، فانزجر الناس عن اتخاذها، وعما كانوا اعتادوه منها. والله تعالى أعلم.

وفيه من الفقه: أن الكلاب يجوز قتلها لأنها من السِّباع، لكن لما كان في بعضها منفعة، وكانت من النوع المتأنس سومح فيما لا يضر منها.

و(قوله: حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) هذا يدلّ على جواز اتخاذ ما ينتفع به من الكلاب في حفظ الحوائط، وغيرها. ألا ترى: أن الحائط الكبير لما كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، ولم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنَّه أمر بقتل كلبه؛ لأنَّه لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنَّه ينحفظ من غير كلب لقرب جوانبه.

وقول بسر لعبيد الله الخولاني: (ألم يحدثنا في التصاوير؟ ) يعني: زيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>