رواه البخاريُّ (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥)، وأبو داود (٢٥٥٢) وهو في الموطأ (٢/ ٩٣٧).
* * *
ــ
قسيهم في أعناق إبلهم من العين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعها لأجل توقع ذلك. وظاهر قول مالك: خصوصية ذلك بالوتر، ولذلك أجازه ابن القاسم بغير الوتر. وقال بعض أصحابنا فيمن قلَّد بعيره شيئًا ملونًا فيه خرز، إن كان للجمال؛ فلا بأس به.
واختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين. فمنهم من نهى عنه، ومنعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.
وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقدها ثم وجدها قد حبستها شجرة. والله تعالى أعلم.
و(قوله: من وتر، أو قلادة) هو شكٌّ من بعض الرواة، فكأنَّه لم يتحقق قوله: من وتر. هذا ظاهر كلامه. ويحتمل أن تكون (أو) تنويعًا، فيكون المنهي عنه قلادة الأوتار وغيرها. والأولى: ما صار إليه مالك، والله تعالى أعلم.