رواه البخاري (٥٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤)، وأبو داود (٤١٦٨)، والترمذي (٢٧٨٤)، والنسائي (٨/ ١٤٥).
[٢٠٣٥] وعن جَابِرٍ قال: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن تَصِلَ المَرأَةُ بِشعرهَا شَيئًا.
رواه أحمد (٣/ ٢٩٦)، ومسلم (٢١٢٦).
* * *
ــ
ويقال: مرط شعره يمرطه مرطًا: إذا نتفه، والمراطة: ما سقط منه. وتمرط شعره يتمرط تمرطًا: إذا تساقط.
و(وصل الشعر): هو أن يضاف إليه شعره آخر يكثر به. و (الواصلة): هي التي تفعل ذلك. و (المستوصلة): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. وكذلك (الواشمة): هي التي تعمل الوشم. وقد ذكرناه. و (المستوشمة): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها.
وهذا الحديث نصٌّ في تحريم وصل الشعر بالشعر. وبه قال مالك، وجماعة العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغيرها؛ لأنَّ ذلك كله في معنى وصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة شعرها.
وقد شذَّ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق (١)، وما ليس بشعر. وهو محجوج بما تقدَّم. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهريَّة محضة، وإعراض عن المعنى.
وقد شذَّ قوم فأجازوا الوصل مطلقًا، وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر. وهو قول باطل. وقد روي عن عائشة، ولم يصح عنها. ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملوَّنة، وما لا يشبه الشعر، ولا يكثره، وإنَّما يفعل ذلك للتجمل والزينة.